السيد كمال الحيدري

479

الفتاوى الفقهية

جلسة غير مستقرة ، كمن يهمّ بالنهوض ويتشهّد متابعةً للإمام ، حتّى إذا قام الإمام إلى ثالثته ، قام المأموم إلى ثانيته . وهنا تجب على المأموم قراءة الفاتحة والسورة ولا يتحمّلها عنه الإمام ؛ لأنّ الإمام إنّما تعوّض قراءته عن قراءة المأموم إذا كان هذا الإمام في الركعة الأولى أو الثانية . المسألة 1089 : لابدّ للمأموم أن يخفت بالقراءة ، ولو كانت الصلاة ممّا يجهر فيها المنفرد . المسألة 1090 : إذا قرأ المأموم في هذه الحالة الفاتحة ، وركع الإمام وخشي المأموم أن تفوته متابعة الإمام في الركوع - إذا قرأ السورة الأخرى - تركها وركع . المسألة 1091 : إذا كان المأموم يقرأ الفاتحة وركع الإمام ، وخشي المأموم أن تفوته المتابعة في الركوع - إذا أكمل الفاتحة - فلا يجوز له أن يقطعها ، بل يكملها برجاء أن يدرك الإمام ، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يدركه في ركوعه ، انفرد بصلاته عنه ، وقرأ سورة أخرى وركع . المسألة 1092 : إذا قرأ المأموم وأدرك الإمام راكعاً ، واصل صلاته مع الإمام حتّى إذا فرغ مع الإمام من السجدة الثانية ، كان عليه أن يتشهّد ؛ لأنه في الركعة الثانية ، فيتخلّف عن الإمام قليلًا ويتشهّد ويسرع بالنهوض ؛ ليتاح له أن يأتي بالتسبيحات الثلاث ، ويتابع الإمام في ركوعه ، ويكون هو في الركعة الثالثة وإمامه في الرابعة . فإذا أكملا هذه الركعة ، جلس إمامه يتشهّد ويسلّم وهو بإمكانه أن يغادر الإمام جالساً وينهض للرابعة ، وبإمكانه أن يجلس متابعةً له ويتشهّد ، حتّى إذا سلّم الإمام قام إلى الركعة الرابعة وأكمل صلاته منفرداً . المسألة 1093 : إذا بدأ المأموم صلاته مع الإمام في الركعة الثالثة للإمام ،